السيد محمد كاظم المصطفوي
51
القواعد الفقهية
إلى الدليل المحكوم هو الذي لو لم يكن الدليل المحكوم مجعولا كان الحاكم لغوا . وهذا الكلام جار في كل قرينة متصلة أو منفصلة مع ذيها ، فإنه تقدم القرينة بعد احراز قرينيتها على ظهور ذي القرينة وإن كان أقوى من ظهور القرينة . « 1 » فاستبان لنا بكل وضوح أن قاعدة لا ضرر حاكمة على أدلة الاحكام الأولوية . وقال الامام الخميني رحمه اللّه : لا يكون دليله - الضرر - حاكما على أدلة الاحكام الأولية سوى قاعدة السلطنة ، فان دليل نفي الضرر ورد لكسر سورة تلك القاعدة الموجبة للضرر . « 2 » والذي يسهّل الخطب أنّ الامام الخميني رحمه اللّه يناقش في الأمثلة التي سطّرت كموارد للضرر والمناقشة في المثال لم تكن من الاشكال في حكومة القاعدة بحسب الذات .
--> ( 1 ) . مصباح الأصول ، ج 2 ، ص 540 - 543 ( 2 ) . بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر ، ص 129